السيد تقي الطباطبائي القمي

347

مباني منهاج الصالحين

على العين بين أن تكون العين شخصية مثل أن يؤجره الدابة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضي الوقت وأن تكون كلية كما إذا آجره دابة كلية فسلم فردا منها اليه أو بذله له حتى انقضت المدة فإنه يستحق تمام الأجرة على المستأجر ( 1 ) كما لا فرق في الإجارة الواقعة على الكلي بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان قد قبض فردا من الكلي بعنوان الجري على الإجارة فان الأجرة تستقر على المستأجر في جميع ذلك وان لم يستوف المنفعة ( 2 ) هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره أما إذا كان لعذر فإن كان عاما مثل نزول المطر المانع من السفر على الدابة أو السفينة حتى انقضت المدة بطلت الإجارة وليس على المستأجر شيء من الأجرة ( 3 ) وان كان العذر خاصا بالمستأجر كما إذا مرض فلم يتمكن من السفر فلا اشكال في الصحة فيما لم تشترط فيه المباشرة ( 4 ) بل الأقوى الصحة فيما إذا